السيد تقي الطباطبائي القمي

139

ثلاث رسائل ( العدالة ، التوبة ، قاعدة لا ضرر )

المرأة ضرر على الزوج . ان قلت : الحابس والزوج أقدما على الضرر ، فلا يشملهما الدليل ؟ قلت : انما أقدما على الاضرار بالغير لا على الاضرار بالنفس . وفي المقام روايات تدل على جواز تصدى الحاكم الشرعي للطلاق والبحث فقهىّ موكول إلى محلّه ، هذا كله على مسلك الشيخ ، وأما على ما مسلكنا فلا مجال لهذا البحث كما هو ظاهر . التنبيه السابع : في تعارض الضررين ويقع الكلام في تحقيقه في ضمن ثلاث مسائل : المسألة الأولى : انه لو دار أمر المكلّف بين ضررين ، ولها صور ثلاث : الأولى : انه ما لو تردد بين ضررين مباحين وحكمه ظاهر فإنه مخير بلا اشكال . الثانية : ما لو تردّد بين ضرر حرام وضرر مباح وحكمه أيضا ظاهر . الثالثة : ما لو دار أمره بين ضررين محرمين فطبعا يكون من صغريات باب التزاحم . المسألة الثانية : ما لو دار الضرر بين شخصين ، كما لو